كتاب الوكالة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الوكالة

الرقم العنوان
1 باب أنها عقد جائز فيجوز عزل الوكيل
2 باب أن الوكيل إذا تصرف بعد عزله قبل أن يعلم به مشافهة أو بخبر ثقة كان تصرفه جائزا ماضيا في النكاح وغيره فإن ادعى الموكل الإعلام بالعزل وأنكر الوكيل ولا بينة فالقول قول الوكيل مع يمينه
3 باب جواز الوكالة في الطلاق
4 باب حكم من زوج رجلا امرأة بدعوى الوكالة فأنكر الموكل
5 باب أن وكيل المرأة إذا زوجها برجل ثم ظهر بها عيب أخذ المهر من المرأة، ولم يلزم الوكيل شيء مع جهله بالعيب، وأن الوكيل لا يضمن المال إلا مع التفريط
6 باب أن المرأة إذا وكلت رجلا أن يزوجها من رجل فزوجها من نفسه فلم ترض فالتزويج باطل
7 باب حكم الأب إذا قبض مهر ابنته وأن للأب العفو عن بعض مهر ابنته الصغيرة إذا طلقت قبل الدخول وكذا الوكيل
8 باب تحريم الخيانة والتضييع على الوكيل