باب جواز جعل أكثر الأجرة في مقابلة أقل المدة وبالعكس مع تفاوت النفع وتقدم الشرط، وحكم خراج الأرض المستأجرة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الإجارة » باب جواز جعل أكثر الأجرة في مقابلة أقل المدة وبالعكس مع تفاوت النفع وتقدم الشرط، وحكم خراج الأرض المستأجرة

24364. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن على بن محبوب (1)، عن بعض أصحابنا، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عمن حدثه، عن إدريس بن عبدالله القمي قال: قلت له: جعلت فداك إجارة الرحى تعلمني كيف تصح إجارتها؟ فان الماء عندنا ربما دام، وربما انقطع، قال: فقال لي: اجعل جل الإجارة في الأشهر التى لا ينقطع الماء فيها، والباقى اجعله في الأشهر التي ينقطع فيها الماء ولو درهما (2).

المصادر

التهذيب 7: 207 | 911.

الهوامش

1- في المصدر: محمد بن أحمد بن يحيى.
2- في نسخة: درهم (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.