باب أن من استأجر بيتا له بابا إلى بيت آخر فيه امرأة أجنبية ولم ترض باغلاق الباب وجب عليه التحول منه وفسخ الإجارة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الإجارة » باب أن من استأجر بيتا له بابا إلى بيت آخر فيه امرأة أجنبية ولم ترض باغلاق الباب وجب عليه التحول منه وفسخ الإجارة

24356. 

قائمة المحتويات محمد بن على بن الحسين بإسناده عن محمد بن الطيار (1) قال: دخلت المدينة وطلبت بيتا اتكاراه، فدخلت دارا فيها بيتان بينهما باب وفيه امرأة، فقالت: تكاري هذا البيت، قلت: بينهما باب وأنا شاب، فقالت: أنا أغلق الباب بيني وبينك، فحولت متاعي فيه، وقلت لها: أغلقي الباب، فقالت: يدخل علي منه الروح دعه، فقلت: لا، أنا شاب وأنت شابة أغلقيه، فقالت: اقعد أنت في بيتك فلست آتيك ولا أقربك، وأبت أن تغلقه، فلقيت أبا عبدالله (عليه السلام) فسألته عن ذلك؟ فقال: تحول منه، فإن الرجل والمرأة إذا خليا في بيت كان ثالثهما الشيطان.

المصادر

الفقيه 3: 159 | 700.

الهوامش

1- في نسخة: محمد بن الطيان (هامش المخطوط).