باب أنه يجوز للأجير أن يعمل في مال شخص آخر مضاربة مع إذن المستأجر
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الإجارة » باب أنه يجوز للأجير أن يعمل في مال شخص آخر مضاربة مع إذن المستأجر

24261. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته، فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول: اشتر بهذا كذا وكذا، وما ربحت بيني وبينك؟ فقال: إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري (1).

المصادر

الكافي 5: 287 | 1، واورده عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 66 من ابواب ما يكتسب به.

الهوامش

1- التهذيب 7: 213 | 935.