باب عدم تاكد استحباب العيادة في وجع العين، وفي أقل من ثلاثة أيام بعد العيادة، أو يومين، وعند طول العلة.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الاحتضار وما يناسبه » باب عدم تاكد استحباب العيادة في وجع العين، وفي أقل من ثلاثة أيام بعد العيادة، أو يومين، وعند طول العلة.

2529. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا عيادة فى وجع العين، ولا تكون عيادة في أقل من ثلاثة أيام، فإذا وجبت فيوم ويوم لا، فإذا طالت العلة ترك المريض وعياله.

المصادر

الكافي 3: 117 | 1.

2530. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) إن أمير المؤمنين (عليه السلام) اشتكى عينه، فعاده النبي (صلى الله عليه وآله) فإذا هو يصيح، فقال له النبي (صلى الله عليه واله): أجزعا أم وجعا؟ فقال: يا رسول الله، ما وجعت وجعا قط أشد منه، الحديث.

المصادر

الكافي 3: 253 | 15.