باب ما تجوز إجارة الأرض به وما لا تجوز، وخراج الأرض المستأجرة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب المزارعة والمساقاة » باب ما تجوز إجارة الأرض به وما لا تجوز، وخراج الأرض المستأجرة

24135. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تقبل الأرض بحنطة مسماة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 267 | 3، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 8 هذه الابواب.

الهوامش

1- التهذيب 7: 197 | 871، والاستبصار 3: 128 | 459.

24136. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وعن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تؤاجر الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأربعاء (1) ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضة لأن الذهب والفضة مضمون، وهذا ليس بمضمون.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله (2).

المصادر

الكافي 5: 264 | 1.

الهوامش

1- الربيع: النهر الصغير والاربعاء جمعه (النهاية 2: 188).
2- التهذيب 7: 195 | 861، والاستبصار 3: 127 | 457.

24137. 

قائمة المحتويات وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تستأجر الأرض بالحنطة ثم تزرعها حنطة.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (1).
وكذا رواه في (المقنع) (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله (3).

المصادر

الكافي 5: 265 | 3.

الهوامش

1- الفقيه 3: 159 | 695.
2- المقنع: 130.
3- التهذيب 7: 195 | 863.

24138. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن بريد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يتقبل الأرض بالدنانير أو بالدراهم، قال: لا بأس.

المصادر

الكافي 5: 265 | 4. وفيه: عن أبي جعفر (عليه السلام)، بدلاً عن أبي عبدالله (عليه السلام).

24139. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن موسى بن بكر، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن إجارة الأرض بالطعام؟ قال: إن كان من طعامها فلا خير فيه.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 265 | 6.

الهوامش

1- التهذيب 7: 195 | 864، والاستبصار 3: 128 | 460.

24140. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن إسحاق، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تؤاجر الأرض بالحنطة ولا بالتمر ولا بالشعير ولا بالاربعاء ولا بالنطاف.

المصادر

التهذيب 7: 144 | 638.

24141. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا قال: سأل يعقوب الاحمر أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا حاضر فقال: أصلحك الله انه كان لي أخ قد هلك وترك في حجري يتيما ولي أخ يلي ضيعة لنا، وهو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا ويؤاجر الأرض بالطعام فأما ما يصيبني فقد تنزهت، فكيف أصنع بنصيب اليتيم؟ فقال: أما إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه إلا أن تؤاجرها بالربع والثلث والنصف... الحديث.

المصادر

التهذيب 7: 196 | 866، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 59 من أبواب مايكتسب به.

24142. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسين بن هاشم، عن ابن مسكان، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الأرض يأخذها الرجل من صاحبها فيعمرها سنتين ويردها إلى صاحبها عامرة، وله ما أكل منها؟ قال: لا بأس.

المصادر

التهذيب 7: 205 | 903.

24143. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن أبي بردة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن إجارة الأرض المحدودة (1) بالدراهم المعلومة؟ قال: لا بأس.
قال: وسألته عن إجارتها بالطعام؟ فقال: إن كان من طعامها فلا خير فيه.

المصادر

التهذيب 7: 209 | 917.

الهوامش

1- في نسخة: المخابرة، وفي الصحاح هي: المزارعة (هامش المخطوط).

24144. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم بن مسكين، عن سعيد الكندي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إني آجرت قوما أرضا فزاد السلطان عليهم، قال: أعطهم فضل ما بينهما، قلت: أنا لم أظلمهم ولم أزد عليهم، قال: انما زادوا على أرضك.

المصادر

التهذيب 7: 208 | 915.

24145. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن غير واحد، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) أنهما سئلا ما العلة التي من أجلها لا يجوز أن تؤاجر الأرض بالطعام، وتؤاجرها بالذهب والفضة؟ قال: العلة في ذلك إن الذي يخرج منها حنطة وشعير ولا تجوز إجارة حنطة بحنطة ولا شعير بشعير.

المصادر

علل الشرائع: 518 | 1.