باب أن العمل على العامل والخراج على المالك إلا مع الشرط، وحكم البذر والبقر
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب المزارعة والمساقاة » باب أن العمل على العامل والخراج على المالك إلا مع الشرط، وحكم البذر والبقر

24120. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): اشارك العلج (1) فيكون من عندي الأرض والبذر والبقر ويكون على العلج القيام والسقي (2) والعمل في الزرع حتى يصير حنطة أو شعيرا، وتكون القسمة، فيأخذ السلطان حقه (3) ويبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث ولي الباقي، قال: لا بأس بذلك، قلت: فلي عليه أن يرد عليّ مما أخرجت الأرض البذر ويقسم ما بقي؟ قال: إنما شاركته على أن البذر من عندك، وعليه السقي والقيام (4).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (5).
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (6).

المصادر

الكافي 5: 267 | 1.

الهوامش

1- في الفقيه: المشرك (هامش المخطوط).
2- في الفقيه: والسعي (هامش المخطوط).
3- في الفقيه: حظه (هامش المخطوط).
4- في الفقيه: القيام والسعي، وفي نسخة من التهذيب: السقي والقناة (هامش المخطوط).
5- الفقيه 3: 156 | 686.
6- التهذيب 7: 198: 875.

24121. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها، وما كان من فضل فهو بينهما؟ قال: لا بأس ـ إلى أن قال: ـ وسألته عن المزارعة؟ فقال: النفقة منك، والأرض لصاحبها، فما أخرج الله (1) من شيء قسم على الشطر وكذلك أعطى رسول الله (صلى الله عليه وآله) خيبر حين أتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروها ولهم النصف مما أخرجت.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (2).

المصادر

الكافي 5: 268 | 2.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: منها.
2- التهذيب 7: 198 | 876.