باب حكم قطع شجر الفواكه والسدر، واستحباب سقي الطلح والسدر
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب المزارعة والمساقاة » باب حكم قطع شجر الفواكه والسدر، واستحباب سقي الطلح والسدر

24104. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن بشر (1)، عن ابن مضارب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تقطعوا الثمار فيصب الله عليكم العذاب صبا.

المصادر

الكافي 5: 264 | 9.

الهوامش

1- في المصدر: الحسين بن بشير....

24105. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قطع السدر؟ فقال: سألني رجل من أصحابك عنه؟ فكتبت إليه: قد قطع أبوالحسن (عليه السلام) سدراً وغرس مكانه عنبا.

المصادر

الكافي 5: 263 | 7.

24106. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) انه قال: مكروه قطع النخل، وسئل عن قطع الشجرة؟ قال: لا بأس به، قلت: فالسدر، قال: لا بأس به إنما يكره قطع السدر بالبادية لأنه بها قليل، فأما ههنا فلا يكره.

المصادر

الكافي 5: 264 | 8.