باب حكم ما اذا كان لواحد ثوب بعشرين درهما ولاخر ثوب بثلاثين فاشتبها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلح » باب حكم ما اذا كان لواحد ثوب بعشرين درهما ولاخر ثوب بثلاثين فاشتبها

24024. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء، عن إسحاق بن عمار، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهما في ثوب، فبعث الثوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه، قال: يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن، والاخر خمسي الثمن، قلت: فان صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين: اختر أيهما شئت قال: قد أنصفه.
ورواه في (المقنع) مرسلا (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء (2).
وبإسناده، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن أبي العلاء (3).
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى (4).

المصادر

الفقيه 3: 23 | 62.

الهوامش

1- المقنع: 123.
2- التهذيب 6: 208 | 482.
3- التهذيب 6: 303 | 847.
4- الكافي 7: 421 | 2.