باب ان من أطلق القاتل من يد الولي قهرا صار كفيلا يلزمه احضاره ويحبس حتى يرّده، أو يؤدّي الدية
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الضمان » باب ان من أطلق القاتل من يد الولي قهرا صار كفيلا يلزمه احضاره ويحبس حتى يرّده، أو يؤدّي الدية

23997. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه، فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الاولياء، قال: أرى أن يحبس الذي خلص القاتل من أيدي الاولياء حتى يأتوا بالقاتل، قيل: فإن مات القاتل وهم في السجن، قال: وإن مات فعليهم الدية يؤدونها جميعا إلى أولياء المقتول.

المصادر

الكافي 7: 286 | 1، واورده في الحديث 1 من الباب 16 من ابواب القصاص في النفس.