باب صحة الضمان مع اعسار الضامن، وعلم المضمون له بذلك
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الضمان » باب صحة الضمان مع اعسار الضامن، وعلم المضمون له بذلك

23971. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين قال: قال: روي أنه احتضر عبدالله بن الحسن فاجتمع إليه غرماؤه فطالبوه بدين لهم، فقال لهم: ما عندي ما اعطيكم، ولكن ارضوا بمن شئتم من أخي وبني عمي عليّ بن الحسين أو عبدالله بن جعفر، فقال الغرماء: أما عبدالله بن جعفر فمليّ مطول، وأما عليّ بن الحسين فرجل لا مال له صدوق وهو أحبهما إلينا، فارسل إليه فأخبره الخبر، فقال (عليه السلام): اضمن لكم المال إلى غلة، ولم يكن له غلة، فقال القوم، قد رضينا فضمنه، فلما أتت الغلة أتاح الله تعالى له المال فأداه.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يوسف بن السخت، عن علي بن محمد بن سليمان، عن أبيه، عن عيسى بن عبدالله نحوه (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يوسف بن السخت مثله، وزاد في آخره أتاح الله له، أي: يسر له بالمال (2).

المصادر

الفقيه 3: 55 | 191.

الهوامش

1- الكافي 5: 97 | 7.
2- التهذيب 6: 211 | 495.