باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير والمجنون والسفيه حتى تزول عنهم الموانع
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحجر » باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير والمجنون والسفيه حتى تزول عنهم الموانع

23942. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله.
ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم، عن هشام مثله (1).

المصادر

الكافي 7: 68 | 2، واورده في الحديث 2 من الباب 14 من ابواب عقد البيع وشروطه، وفي الحديث 9 من الباب 44 من ابواب الوصايا.

الهوامش

1- الفقيه 4: 163 | 569.

23943. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل، أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال: لا.

المصادر

الكافي 6: 191 | 2، واورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 34 من ابواب مقدمات الطلاق، وفى الحديث 3 من الباب 21 من ابواب العتق.

23944. 

قائمة المحتويات محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال: إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع، فسألته ان كانت قد زوّجت، فقال: إذا زوّجت فقد انقطع ملك الوصيّ عنها.
ورواه الكليني، والشيخ كما يأتي في الوصايا (1).
قال الصدوق: يعني إذا بلغت تسع سنين.

المصادر

الفقيه 4: 164 | 572.

الهوامش

1- يأتي في الحديث 1 من الباب 45 من ابواب الوصايا.

23945. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الاصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قضى أن يحجر على الغلام المفسد حتى يعقل.

المصادر

الفقيه 3: 19 | 43، واورده بتمامه عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 11 من ابواب. كيفية الحكم.