باب انهما اذا اختلفا فيما على الرهن ولا بينة فالقول قول الراهن مع يمينه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الرهن » باب انهما اذا اختلفا فيما على الرهن ولا بينة فالقول قول الراهن مع يمينه

23933. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل يرهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف (1) فقال صاحب الرهن: انه بمائة، قال: البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف، وإن لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء مثله (2).

المصادر

الكافي 5: 237 | 2، واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في التهذيبين زيادة: درهم (هامش المخطوط).
2- التهذيب 7: 174 | 769، والاستبصار 3: 121 | 432.

23934. 

قائمة المحتويات وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما: رهنته بألف، وقال الآخر: بمائة درهم، فقال: يسأل صاحب الالف البينة، فان لم يكن بينة حلف صاحب المائة... الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن فضالة، عن أبان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (2).

المصادر

الكافي 5: 237 | 1، واورد ذيله في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الابواب.

الهوامش

1- التهذيب 7: 176 | 771، والاستبصار 3: 122 | 434.
2- الفقيه 3: 199 | 906.

23935. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد، عن ابن بكير والنضر، عن القاسم بن سليمان جميعا، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف، وقال صاحب الرهن: هو بمائة، فقال: البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف، فان لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين أنه بمائة.

المصادر

التهذيب 7: 174 | 770، والاستبصار 3: 121 | 433.

23936. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن النوفلي، عن السكونى، عن جعفر، عن أبيه، عن على (عليهم السلام) في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن، فقال الراهن: هو بكذا وكذا، وقال المرتهن: هو بأكثر، قال عليّ (عليه السلام): يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لانه أمينه.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر، عن أبيه نحوه (1).

المصادر

التهذيب 7: 175 | 774، والاستبصار 3: 122 | 435.

الهوامش

1- الفقيه 3: 197 | 895.