باب جواز تعليق التعويذ على الحائض، وقراءتها له، وكتابتها إياه على كراهية، وعدم جواز مسّها له.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الحيض » باب جواز تعليق التعويذ على الحائض، وقراءتها له، وكتابتها إياه على كراهية، وعدم جواز مسّها له.

2313. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن التعويذ يعلق على الحائض؟ قال: نعم لا بأس.
قال: وقال: تقرأه وتكتبه ولا تصيبه يدها.

المصادر

الكافي 3: 106 | 5.

2314. 

قائمة المحتويات قال الكليني: وروي أنها لا تكتب القرآن.

المصادر

الكافي 3: 106 | 5.

2315. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن التعويذ يعلق على الحائض؟ فقال: نعم، إذا كان في جلد أو فضةٍ أو قصبة حديد.

المصادر

الكافي 3: 106 | 4.

2316. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن داود، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن التعويذ يعلق على الحائض؟ قال: لا باس، وقال: تقرأه وتكتبه ولا تمسه.

المصادر

التهذيب 1: 183 | 526. وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 12 من أبواب الوضوء، وفي الأحاديث 7 و 8 و 9 من الباب 41 من أبواب قراءة القران.