باب جواز الوطء بعد انقطاع الحيض قبل الغسل على كراهية، واستحباب كونه بعد غسل الفرج.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الحيض » باب جواز الوطء بعد انقطاع الحيض قبل الغسل على كراهية، واستحباب كونه بعد غسل الفرج.

2260. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في المرأة ينقطع عنها الدم دم الحيض في اخر أيامها، قال: إذا أصاب زوجها شبق (1) فليأمرها فلتغسل فرجها، ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
وبإسناده عن علي بن الحسن، عن أيوب بن نوح، عن الحسن بن محبوب، مثله (3).

المصادر

الكافي 5: 539 | 1.

الهوامش

1- الشبق: شدة الغلمة وطلب النكاح، (لسان العرب 10: 171).
2- التهذيب 7: 486 | 1952.
3- التهذيب 1: 166 | 475، والاستبصار 1: 135 | 463.

2261. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل يكون معه أهله في السفر فلا يجد الماء، يأتي أهله؟ فقال: ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه.

المصادر

التهذيب 1: 405 | 1269، وكذلك 7: 418 | 1677 باختلاف في السند.

2262. 

قائمة المحتويات وعن علي بن الحسن، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء.
وعنه، عن محمد وأحمد، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن علي بن يقطين، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (1).

المصادر

التهذيب 1: 166 | 476.

الهوامش

1- الاستبصار 1: 135 | 464.

2263. 

قائمة المحتويات وعنه، عن معاوية بن حكيم وعمرو بن عثمان، عن عبدالله بن المغيرة، عمن سمعه، عن العبد الصالح (عليه السلام) في المرأة إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل، وإن فعل فلا بأس به، وقال: تمس الماء أحب إلي.

المصادر

التهذيب 1: 167 | 480 والاستبصار 1: 136 | 467.

2264. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن مولى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الحائض ترى الطهر، أيقع بها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: لا بأس، وبعد الغسل أحب إلي.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة مثله، إلا أنه أسقط قوله: قبل أن تغتسل (1).

المصادر

التهذيب 1: 167 | 481 والاستبصار 1: 136 | 468.

الهوامش

1- الكافي 5: 539 | 2.

2265. 

قائمة المحتويات وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر، أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتى تغتسل، قال: وسألته عن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت فلم تجد ماء يوما واثنين، أيحل لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل؟ قال: لا يصلح حتى تغتسل.

المصادر

التهذيب 1: 166 | 478 والاستبصار 1: 136 | 465.

2266. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضأ من غير أن تغسل، أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال: لا، حتى تغتسل.
قال الشيخ: الوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من الكراهة، والاوّلة على الجواز.

المصادر

التهذيب 1: 167 | 479 والاستبصار 1: 136 | 466.