باب وجوب رجوع ذات العادة المستقرة اليها مع تجاوز العشرة من غير التفات الى التمييز.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الحيض » باب وجوب رجوع ذات العادة المستقرة اليها مع تجاوز العشرة من غير التفات الى التمييز.

2145. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن غير واحد سألوا أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحيض (1) والسنة في وقته؟ فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) سنّ في الحيض (2) ثلاث سنن، بين فيها كل مشكل لمن سمعها وفهمها، حتىّ لا يدع لأحد مقالاً فيه بالرأي، أما إحدى السنن فالحائض التي لها أيام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها، ثم استحاضت (3) فاستمر بها الدم، وهي في ذلك تعرف أيامها ومبلغ عدتها (4)، فإن امرأة يقال لها: فاطمة بنت أبي حبيش استحاضت فأتت ام سلمة فسألت رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن ذلك؟ فقال: تدع الصلاة قدر أقرائها أو قدر حيضها، وقال: إنما هو عرق (5)، فأمرها أن تغتسل وتستثفر (6) بثوب وتصلي، قال أبو عبدالله (عليه السلام): هذه سنة النبي (صلى الله عليه وآله) في التي تعرف أيام أقرائها، لم تختلط عليها، الا ترى أنه لم يسألها كم يوم هي؟! ولم يقل إذا زادت على كذا يوما فأنت مستحاضة؟! وإنما سن لها أياما معلومة ما كانت من قليل أو كثير بعد أن تعرفها، وكذلك أفتى أبي (عليه السلام).
وسئل عن المستحاضة؟ فقال: إنما ذلك عرق عابر (7) أو ركضة من الشيطان، فلتدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، قيل: وإن سال؟ قال: وإن سال مثل المثعب (8)، قال أبو عبدالله (عليه السلام): هذا تفسير حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وهو موافق له، فهذه سنّة التي تعرف أيام أقرائها ولا وقت لها إلا أيامها، قلت أو كثرت ـ إلى أن قال ـ فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاث لا تكاد أبدا تخلو من واحدة منهن إن كانت لها أيام معلومة من قليل أو كثير، فهي على أيامها وخلقتها التي جرت عليها، ليس فيه عدد معلوم موقت غير أيامها، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله (9).

المصادر

الكافي 3: 83 | 1، وأورد قطعا منه في الحديث 4 من الباب 3 وفي الحديث 2 من الباب 7 وفي الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- في هامش ـ في الموردين ـ عن نسخة: الحائض.
2- في هامش ـ في الموردين ـ عن نسخة: الحائض.
3- في نسخة استحيضت. (هامش المخطوط)
4- في نسخة: عددها (هامش المخطوط).
5- في نسخة: عزف. (هامش المخطوط).
6- الإستثفار: هو أن تأخد المرأة خرقة طويلة عريضة تشد أحد طرفيها من قدام وتخرجها من بين فخذيها وتشد طرفها الآخر من وراء بعد أن تحتشي بشيء من القطن ليمتنع به من سيلان الدم. (مجمع البحرين 3: 237).
7- في نسخة: عاـد، وفي التهذيب: عزف أو ركضة... (هامش مخطوط).
8- المثْعَب: الحوض (لسان العرب 1: 236 ومجمع البحرين 2: 18).
9- التهذيب 1: 381 | 1183.

2146. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى و ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها، وإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).

المصادر

الكافي 3: 88 | 2.

الهوامش

1- التهذيب 1: 106 | 277.

2147. 

قائمة المحتويات وعنه، عن الفضل، عن صفوان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن المرأة تستحاض؟ فقال: قال أبو جعفر (عليه السلام): سئل رسول الله (صلى الله عليه واله) عن المرأة تستحاض؟ فأمرها أن تمكث أيام حيضهالا تصلي (1) فيها ثم تغتسل، الحديث.

المصادر

الكافي 3: 89 | 3، ويأتي بتمامه في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.

الهوامش

1- في المصدر: لاتصل.

2148. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود مولى أبي المغرا العجلي، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن المرأة تحيض ثم يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم؟ قال: فقال: تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيام، فإن استمر الدم فهي مستحاضة، الحديث.

المصادر

الكافي 3: 90 | 7، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب القادم، وأورد صدره أيضا في الحديث 4 من الباب 13 من هذه الأبواب.

2149. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال ـ في حديث ـ: وكل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).

المصادر

الكافي 3: 76 | 5، ويأتي مقطعا في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- التهذيب 1: 158 | 452.

2150. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسين بن نعيم الصحاف، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث حيض الحامل ـ قال: فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها، فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل، وإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعدما تمضي الأيام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل، ثم ذكر أحكام المستحاضة.
ورواه الشيخ كما يأتي (1).

المصادر

الكافي 3: 95 | 1، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 30 من هذه الأبواب، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- يأتي في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب الحيض.

2151. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد الأشعري، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها، كيف تصنع؟ قال: تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة، الحديث.

المصادر

التهذيب 1: 169 | 483، وأورده أيضا في الحديث 13 من الباب 13 من هذه الأبواب، ويأتي تمامه في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.