باب عدم وجوب الغسل بلبس ثوب فيه جنابة، وإن عرق فيه أو بله المطر، وطهارة عرق الجنب والحائض
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الجنابة » باب عدم وجوب الغسل بلبس ثوب فيه جنابة، وإن عرق فيه أو بله المطر، وطهارة عرق الجنب والحائض

2121. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن أبي أسامة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الجنب يعرق في ثوبه، أو يغتسل فيعانق امرأته أو يضاجعها وهي حائض أو جنب، فيصيب جسده من عرقها؟ قال: هذا كله ليس بشيء.

المصادر

الكافي 3: 52 | 1.

2122. 

قائمة المحتويات عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يجنب الثوب الرجل، ولا يجنب الرجل الثوب.

المصادر

الكافي 3: 52 | 4، ورواه الصدوق في الفقيه 1: 39 | 152 وتقدم في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.

2123. 

قائمة المحتويات وبالإسناد عن ابن بكير، عن أبي أسامة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الثوب تكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتى يبتل علي؟ قال: لابأس.

المصادر

الكافي 3: 53 | 5، والفقيه 1: 40 | 153.

2124. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد): عن محمد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يلبس ثوبا وفيه جنابة فيعرق فيه؟ قال: فقال: إن الثوب لا يجنب الرجل.

المصادر

قرب الاسناد: 80، والفقيه 1: 39 | 151 وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأ بواب.