باب عدم وجوب اعلام الغير بخلل في الغسل، وحكم من نسي بعض العضو أو شك فيه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الجنابة » باب عدم وجوب اعلام الغير بخلل في الغسل، وحكم من نسي بعض العضو أو شك فيه

2103. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اغتسل أبي من الجنابة فقيل له: قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء، فقال له: ما كان عليك لوسكت؟! ثم مسح تلك اللمعة بيده (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (2).

المصادر

الكافي 3: 45 | 15.

الهوامش

1- ورد في هامش المخطوط ما نصه: بقاء لمعه في ظهره لا يستلزم النسيان لآن ذلك غائب عن عينه فهو من علم الغيب ولا يلزم ذلك في الامام (عليه السلام) ويحتمل غلط القائل واشتباه الأمر عليه وغير ذلك (منه قدّه).
2- التهذيب 1: 365 | 1108.

2104. 

قائمة المحتويات وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: قلت له: رجل ترك بعض ذراعه، أو بعض جسده، من غسل الجنابة؟ فقال: إذا شك وكانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه، وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما مالم يصب بلة، فإن دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شيء عليه، وإن استيقن رجع فأعاد عليه الماء، وإن رآه وبه بلة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان، وإن كان شاكا فليس عليه في شكة شيء، فليمض في صلاته.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد، مثله (1).

المصادر

التهذيب 1: 100 | ذيل الحديث 261، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 42 من الوضوء.

الهوامش

1- الكافي 3: 33 | 2.

2105. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن حريز، في الوضوء يجفّ، قال: قلت: فإن جفّ الأول قبل أن أغسل الذي يليه؟ قال: جفّ أو لم يجفّ، أغسل ما بقي، قلت: وكذلك غسل الجنابة، قال: هو بتلك المنزلة، الحديث.

المصادر

التهذيب 1: 88 | 232، والاستبصار 1: 72 | 222، وأورده في الحديث 4 من الباب 33، والحديث 2 من الباب 29 من أبواب الوضوء.