باب استحباب الوضوء قبل الغسل في غير الجنابة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الجنابة » باب استحباب الوضوء قبل الغسل في غير الجنابة

2072. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، وغيره، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة (1).
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (2).

المصادر

الكافي 3: 45 | 13.

الهوامش

1- الظاهر أن كل غسل مغن عن الوضوء، والذي ورد بخلافه ورد من باب التقية، (منه قدّه).
2- التهذيب 1: 139 | 391 والاستبصار 1: 126 | 428.

2073. 

قائمة المحتويات ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان أو غيره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في كل غسل وضوء إلا الجنابة.

المصادر

التهذيب 1: 143 | 403، و 303 | 881.

2074. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن سليمان بن الحسن (1)، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ و (2) اغتسل.

المصادر

التهذيب 1: 141 | 401، الاستبصار 1: 127 | 434.

الهوامش

1- في المصدر: سليمان بن الحسين (راجع معجم رجال الحديث 8: 242).
2- في نسخة: ثم (هامش المخطوط).