باب جواز غسل الرجل والمرأة من اناء واحد، واستحباب ابتداء الرجل، وكون الماء صاعين أو صاعاً ومدّاً
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الجنابة » باب جواز غسل الرجل والمرأة من اناء واحد، واستحباب ابتداء الرجل، وكون الماء صاعين أو صاعاً ومدّاً

2049. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قاذ: سألته عن وقت (1) غسل الجنابة، كم يجزي من الماء؟ فقال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته، ويغتسلان جميعا من إناء واحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى، مثله (2).

المصادر

الكافي 3: 22 | 5.

الهوامش

1- وقت: ليس في المصدر
2- التهذيب 1: 137 | 382 والاستبصار 1: 122 | 412.

2050. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام): هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد؟ قال: نعم، يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الإناء.

المصادر

الكافي 3: 10 | 2، وأورده في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب الأسآر.

2051. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يغتسل بصاع، وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومد.

المصادر

التهذيب 1: 137 | 383، والاستبصار 1: 122 | 413.

2052. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): اغتسل رسول الله (صلى الله عليه وآله) هو وزوجته من خمسة أمداد من إناء واحد، فقال له زراره: كيف صنع؟ فقال: بدأ هو فضرب بيده الماء قبلها، فأنقى فرجه، ثم ضربت هي فأنقت فرجها، ثم أفاض هو وأفاضت هي على نفسها حتى فرغا، وكان الذي اغتسل به النبي (صلى الله عليه وآله) ثلاثة أمداد، والذي اغتسلت به مديّن، وإنما أجزأ عنهما لأنهما اشتركا فيه جميعا، ومن انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع.

المصادر

الفقيه 1: 23 | 72، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب الجنابة.

2053. 

قائمة المحتويات ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) أنهما قالا: توضأ رسول الله (صلى الله عليه واله) بمد واغتسل بصاع، ثم قال: اغتسل هو وزوجته بخمسة أمداد، وذكر الحديث.

المصادر

التهذيب 1: 370 | 1130.

2054. 

قائمة المحتويات الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن محمد بن محمد بن مخّلد، عن محمد بن عمرو الرزّاز، عن حامد بن سهل، (عن أبي غسان) (1)، عن شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن ميمونة قالت: أجنبت أنا ورسول الله (صلى الله عليه وآله)، فاغتسلت من جفنة، وفضلت فيها فضلة، فجاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاغتسل منها، فقلت: يا رسول الله، إنها فضلة مني، أو قالت: اغتسلت، فقال: ليس الماء جنابة.

المصادر

أمالي الطوسي 2: 6، وأورده في الحديث 6 من الباب 7 من أبواب الأسآر.

الهوامش

1- ليس في المصدر. راجع التعليقة على الحديث 6 من الباب 7 من أبواب الأسآر.