باب حكم من ساق هديا في العمرة هل يذبح قبل الحلق أو بعده
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الحلق والتقصير » باب حكم من ساق هديا في العمرة هل يذبح قبل الحلق أو بعده

19019. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق... الحديث.
ورواه الصدوق مرسلا (1).

المصادر

الكافي 4: 539 | 5، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب الذبح.

الهوامش

1- الفقيه 2: 275 | 1343.

19020. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل أن يذبح.

المصادر

الكافي 4: 539 | 4.

19021. 

قائمة المحتويات وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زرارة قال: قال: من جاء بهدي في عمرة في غير حج فلينحره قبل أن يحلق رأسه.

المصادر

الكافي 4: 539 | 3.