باب عدم جواز الاطعام من لحوم الاضاحي عن كفارة اليمين
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الذبح » باب عدم جواز الاطعام من لحوم الاضاحي عن كفارة اليمين

19002. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن علي بن أحمد ابن محمد، عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي، عن سهل بن زياد، عن الحسين بن يزيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليه السلام)، انّ عليّاً (عليه السلام) سئل، هل يطعم المساكين في كفارة اليمين من لحوم الاضاحي؟ قال: لا، لأنه قربان لله عزّ وجلّ.
ورواه الكليني كما يأتي في الكفارات (1).

المصادر

علل الشرائع: 438 | 1.

الهوامش

1- يأتي في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب الكفارات.