باب أنه يجزئ الصدقة بثمن الاضحية اذا لم توجد، فإن اختلفت أثمانها جمع الاول والثاني والثالث وتصدق بالثلث
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الذبح » باب أنه يجزئ الصدقة بثمن الاضحية اذا لم توجد، فإن اختلفت أثمانها جمع الاول والثاني والثالث وتصدق بالثلث

18983. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن عمر قال: كنا بمكة فأصابنا غلاء في الاضاحي فاشترينا بدينار، ثم بدينارين، (ثم بلغت سبعة ثم لم توجد) (1) بقليل ولا كثير، فوقع (2) هشام المكاري رقعة (3) إلى أبي الحسن (عليه السلام) فأخبره بما اشترينا ثم لم نجد بقليل ولا كثير، فوقّع، أنظروا إلى الثمن الاول والثاني والثالث ثم تصدقوا بمثل ثلثه.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن عمر (4).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن مهزيار، عن علي، عن العباس بن معروف، عن أبي عبدالله عن النوفلي (5)، عن عبدالله بن عمر (6).

المصادر

الكافي 4: 544 | 22.

الهوامش

1- في المصدر: ثم لم نجد (بدل ما بين القوسين).
2- في المصدر: فرقع.
3- «رقعة» ليس في الفقيه (هامش المخطوط).
4- الفقيه 2: 296 | 1467.
5- في التهذيب: عن النوفلي.
6- التهذيب 5: 238 | 805.