باب عدم وجوب الموالاة والمتابعة بين الأعضاء في الغسل، وجواز التراخي بينها، ووجوب إعادته لو أحدث حدثا أصغر أو أكبر في أثنائه، وجواز أمر الغير باحضار ماء الغسل، وجواز تقديم الغسل وبعضه قبل دخول وقت الصلاة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الجنابة » باب عدم وجوب الموالاة والمتابعة بين الأعضاء في الغسل، وجواز التراخي بينها، ووجوب إعادته لو أحدث حدثا أصغر أو أكبر في أثنائه، وجواز أمر الغير باحضار ماء الغسل، وجواز تقديم الغسل وبعضه قبل دخول وقت الصلاة

2036. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) فسطاطه وهو يكلم امرأة، فأبطأت عليه، فقال: أدنه، هذه أم إسماعيل جاءت وأنا أزعم أن هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجها عام أول، كنت أردت الإحرام، فقلت: ضعوا لي الماء في الخبا، فذهبت الجارية بالماء فوضعته، فاستخففتها فأصبت منها، فقلت: اغسلي رأسك وامسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك، فإذا أردت الإحرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي رأسك فتستريب مولاتك، فدخلت فسطاط مولاتها، فذهبت تتناول شيئا فمست مولاتها رأسها، فإذا لزوجة الماء، فحلقت رأسها وضربتها، فقلت لها: هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجك (1).

المصادر

التهذيب 1: 134 | 371، والاستبصار 1: 124 | 423.

الهوامش

1- فيه أن الأمر بإحضار ماء الغسل جائز وان غسل الاحرام سنة لا واجب فتدبّر، (منه قدّه).

2037. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن حريز، في الوضوء يجف، قال: قلت: فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه؟ قال: جف أو لم يجف، اغسل ما بقي، قلت: وكذلك غسل الجنابة؟ قال: هو بتلك المنزلة، وابدأ بالرأس، ثم أفض على سائر جسدك. قلت: وإن كان بعض يوم؟ قال: نعم.
ورواه الصدوق في (مدينة العلم) مسندا عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ كما ذكره الشهيد فى (الذكرى) (1).

المصادر

التهذيب 1: 88 | 232، والاستبصار 1: 72 | 222 وتقدم في الحديث 4 من الباب 33 من أبواب الوضوء، ويأتي في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب الجنابة.

الهوامش

1- الذكرى: 91.

2038. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن أبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن عليا (عليه السلام) لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة، ويغسل سائر جسده عند الصلاة ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (1).

المصادر

الكافي 3: 44 | 8.

الهوامش

1- التهذيب 1: 134 | 372.

2039. 

قائمة المحتويات وروى السيد محمد بن أبي الحسن الموسوي العاملي في كتاب (المدارك) نقلا من كتاب (عرض المجالس) للصدوق ابن بابويه، عن الصادق (عليه السلام) قال: لا بأس بتبعيض الغسل، تغسل يدك وفرجك ورأسك، وتؤخر غسل جسدك إلى وقت الصلاة، ثم تغسل جسدك إذا أردت ذلك، فإن أحدثت حدثا من بول، أو غائط، أو ريح، أو مني، بعدما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك، فأعد الغسل من أوله.
ورواه الشهيدان وغيرهما من الأصحاب (1).

المصادر

المدارك: 59.

الهوامش

1- الذكرى: 106، وروض الجنان: 59، ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه: قد أشار الشهيدان إلى هذا الحديث وذكرا أنه في كتاب عرض المجالس لابن بابويه وكذا غيرهما من المتأخرين وقد نقله بلفظه صاحب المدارك كما ذكرناه وهو صريح كما ترى وذكر الشيخ في أول الاستبصار أن كل حديث لا معارض له فهو مجمع عليه اذا لم ينقلوا في بابه سواه ومع ذلك يتعين العمل به ولا يلتفت الى ما استدلوا به على خلاف ذلك لأن الجمع عند التحقيق والتأمل رأجع الى القياس وهو ظاهر (منه قدّه).