باب أن الهدي إذا مرض أو أصابه كسر ونحوه وبلغ المنحر حيا أجزأ، وإلا لزم بدله إن كان واجبا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الذبح » باب أن الهدي إذا مرض أو أصابه كسر ونحوه وبلغ المنحر حيا أجزأ، وإلا لزم بدله إن كان واجبا

18804. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن حماد بن عيسى، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أهدى هديا وهو سمين، فأصابه مرض وانفقأت عينه فانكسر فبلغ المنحر وهو حي؟ قال: يذبحه وقد أجزأ عنه.

المصادر

التهذيب 5: 216 | 728، والاستبصار 2: 270 | 959.

18805. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه (1)، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر؟ قال: إن كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين ـ يعني نذرا أو جزاءاً ـ فعليه فداؤه ـ إلى أن قال: ـ وإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).

المصادر

الكافي 4: 500 | 8، وأورده بتمامه في الحديث 16 من الباب 40 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: عن ابن أبي عمير.
2- التهذيب 5: 224 | 756، والاستبصار 2: 272 | 965.

18806. 

قائمة المحتويات محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (المقنعة) قال: سئل (عليه السلام) عن الرجل يهدي الهدي والاضحية وهي سمينة، فيصيبها مرض أو تفقأ عينها أو تنكسر فتبلغ يوم المنحر (1) وهي حية، أتجزي عنه؟ قال: نعم.

المصادر

المقنعة: 70.

الهوامش

1- في المصدر: يوم النحر.