باب وجوب كون الهدي كامل الخلقة، فلا يجزئ الناقص في الواجب ويجزئ في غيره
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الذبح » باب وجوب كون الهدي كامل الخلقة، فلا يجزئ الناقص في الواجب ويجزئ في غيره

18779. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يشتري الاضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها، هل تجزئ عنه؟ قال: نعم، إلا أن يكون هديا (1) فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا (2).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي ابن جعفر مثله، إلا أنه قال: نعم إلا أن يكون هدياً، فإنه لا يجوز في الهدي (3).
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر مثله (4).

المصادر

الفقيه 2: 295 | 1463.

الهوامش

1- في نسخة زيادة: واجبا (هامش المخطوط).
2- في المصدر: لا يجوز ناقصا.
3- قرب الإسناد: 105.
4- التهذيب 5: 213 | 719، والاستبصار 2: 268 | 952.

18780. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي نصر البغدادي (1)، عن أحمد بن يحيى المقري، عن عبدالله بن موسى (2)، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن شريح بن هاني، عن علي صلوات الله عليه قال: أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الاضاحي أن نستشرف العين والاذن، ونهانا عن الخرقاء (3) والشرقاء (4) والمقابلة (5) والمدابرة (6).
ورواه الصدوق مرسلا (7).

المصادر

التهذيب 5: 212 | 715، ومعاني الاخبار: 222 | 1.

الهوامش

1- في المصدر: ابن أبي نصر البغدادي.
2- في المصدر: عبيدالله بن موسى.
3- الخرقاء: هي الدابة التي في أذنها خرق. (مجمع البحرين ـ خرق ـ 5: 153).
4- الشرقاء: هي الدابة المشقوقة الاذن باثنين (مجمع البحرين ـ شرق ـ 5: 190).
5- المقابلة: هي الدابة التي تقطع من مقدم أذنها قطعة. (مجمع البحرين ـ قبل ـ 5: 449).
6- المدابرة: هي الدابة التي تقطع من مؤخر أذنها قطعة. (مجمع البحرين ـ قبل ـ 5: 449).
7- الفقيه 2: 293 | 1449.

18781. 

قائمة المحتويات وعنه، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يضحى بالعرجاء بيّن عرجها، ولا بالعوراء بيّن عورها، ولا بالعجفاء، ولا بالخرصاء (1) ولا بالجدعاء (2) ولا بالعضباء، العضباء: مكسورة القرن، والجذعاء (3): المقطوعة الاذن.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه (4).

المصادر

التهذيب 5: 213 | 716.

الهوامش

1- في الفقيه: بالجرباء (هامش المخطوط).
2- في المصدر: ولا بالجذاء.
3- في المصدر: والجذاء.
4- الفقيه 2: 293 | 1450.

18782. 

قائمة المحتويات ورواه في (معاني الاخبار) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم ابن هاشم، عن عبدالله بن المغيرة، والذي قبله عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد مثله، ثم قال: الخرقاء أن يكون في الأُذن ثقب مستدير، والشرقاء المشقوقة الأذن باثنين حتى ينفذ إلى الطرف، والمقابلة أن يقطع من مقدم أذنها شيء، (ثم يترك ذلك معلقا لا يبين كأنه زغبة) (1)، والمدابرة أن يفعل مثل ذلك بمؤخر أُذن الشاة.

المصادر

معاني الاخبار: 221 | 1.

الهوامش

1- في المصدر: يترك معلقا لا يبين كأنه زنمة، وكان في الاصل: لاثنين، بدل: لا يبين.

18783. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال النبي (صلّى الله عليه وآله): لا يضحى بالعرجاء بيّن عرجها، ولا بالعجفاء ولا بالجرباء، ولا بالخرقاء ولا بالجدعاء (1) ولا بالعضباء.

المصادر

الكافي 4: 491 | 12.

الهوامش

1- في المصدر: الحذاء.

18784. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال في خطبة له: ومن تمام (1) الاضحية استشراف أذنها، وسلامة عينها، فإذا سلمت الاذن والعين سلمت الاضحية وتمت، وإن كانت (2) عضباء القرن تجر رجليها (3) إلى المنسك.
ورواه الصدوق مرسلا في خطبة العيد إلا أنه قال: وإن كانت عضباء القرن أو تجر رجلها إلى المنسك فلا تجزئ (4).

المصادر

نهج البلاغة 1: 98 | 52، وأورده عن الفقيه في الحديث 8 من الباب 13 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في المصدر: ومن كمال.
2- في المصدر: ولو كانت.
3- في المصدر: رجلها.
4- الفقيه 1: 330 | 1487.