باب أنه لا يجزى الهدي الواحد في الواجب الا عن واحد، ويجزئ في المندوب كالاضحية عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين، ويستحب قلّة الشركاء فيه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الذبح » باب أنه لا يجزى الهدي الواحد في الواجب الا عن واحد، ويجزئ في المندوب كالاضحية عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين، ويستحب قلّة الشركاء فيه

18754. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا يجوز (البدنة و) (1) البقرة إلا عن واحد بمنى.

المصادر

التهذيب 5: 208 | 696، والاستبصار 2: 266 | 941.

الهوامش

1- ليس في التهذيب ولا الاستبصار (هامش المخطوط).

18755. 

قائمة المحتويات وعنه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن البقرة يضحى بها؟ فقال: تجزئ عن سبعة.
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب مثله، إلا أنه قال: عن سبعة نفر (1).

المصادر

التهذيب 5: 208 | 698، والاستبصار 2: 266 | 943.

الهوامش

1- الفقيه 2: 294 | 1453.

18756. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن محمد بن علي الحلبي (1)، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن النفر تجزيهم (2) البقرة؟ قال: أمّا في الهدي فلا، وأما في الأضحى (3) فنعم.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد الحلبي مثله (4).

المصادر

التهذيب 5: 210 | 705، والاستبصار 2: 268 | 950.

الهوامش

1- في الاستبصار: محمد الحلبي.
2- في المصدر: أتجزيهم.
3- في نسخة: الاضحية (هامش المخطوط)، وفي التهذيب: الاضاحي.
4- الفقيه 2: 297 | 1472.

18757. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن أبي الحسين النخعي (1)، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تجزئ البقرة أو البدنة (2) في الامصار عن سبعة، ولا تجزئ بمنى إلا عن واحد.

المصادر

التهذيب 5: 207 | 695، والاستبصار 2: 266 | 940.

الهوامش

1- في نسخة: أبي الحسن النخعي (هامش المخطوط).
2- في المصدر: والبدنة.

18758. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبي الحسين النخعي (1)، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد.

المصادر

التهذيب 5: 208 | 697، والاستبصار 2: 266 | 942.

الهوامش

1- في نسخة: أبي الحسن النخعي (هامش المخطوط).

18759. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: البدنة والبقرة (1) تجزئ عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم.
ورواه الصدوق (في الخصال) و (في العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن الحسين مثل ذلك (2).

المصادر

التهذيب 5: 208 | 699، والاستبصار 2: 266 | 944.

الهوامش

1- في نسخة زيادة: يضحى بها (هامش المخطوط).
2- الخصال: 356 | 38 وعلل الشرائع: 441.

18760. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن الحسين ابن يزيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: البقرة الجذعة تجزئ عن ثلاثة من أهل بيت واحد، والمسنة تجزئ عن سبعة نفر متفرّقين، والجزور يجزئ عن عشرة متفرقين.

المصادر

التهذيب 5: 208 | 700، والاستبصار 2: 266 | 945.

18761. 

قائمة المحتويات وعنه، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن علي بن الريان ابن الصلت، عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) قال: كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزئ في الضحية؟ فجاء الجواب: إن كان ذكرا فعن واحد، وإن كان انثى فعن سبعة.

المصادر

التهذيب 5: 209 | 701، والاستبصار 2: 267 | 946، وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب.

18762. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضال، عن سوادة القطان وعلي بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قالا: قلنا له: جعلنا الله فداك، عزت الاضاحي علينا بمكة، أفيجزئ اثنين أن يشتركا في شاة؟ فقال: نعم وعن سبعين

المصادر

التهذيب 5: 209 | 704، والاستبصار 2: 267 | 949.

18763. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن قوم غلت عليهم الاضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون، وليسوا بأهل بيت واحد، وقد اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم واحد، ألهم أن يذبحوا بقرة؟ قال: لا أحب ذلك إلا من ضرورة.

المصادر

الكافي 4: 496 | 2 والتهذيب 5: 210 | 706، والاستبصار 2: 268 | 951.

18764. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن حمران قال: عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار، فسئل أبوجعفر (عليه السلام) عن ذلك، فقال: اشتركوا فيها، قال: قلت: كم؟ قال: ماخف فهو أفضل، قال: فقلت: عن كم تجزي؟ فقال: عن سبعين.

المصادر

الكافي 4: 496 | 4، والتهذيب 5: 209 | 703، والاستبصار 2: 267 | 948.

18765. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن علي (1)، عن رجل يسمى سوادة ـ في حديث ـ أنه قال لأبي عبدالله (عليه السلام): إن الاضاحي قد عزت علينا، قال: فاجتمعوا واشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم (2)، قلنا: ولا تبلغ نفقتنا (3)، قال: فاجتمعوا فاشتروا بقرة فيما بينكم (4)، قلنا: لا تبلغ (5) نفقتنا؟ قال: فاجتمعوا فاشتروا فيما بينكم (6) شاة فاذبحوها فيما بينكم، قلنا: تجزئ عن سبعة؟ قال: نعم، وعن سبعين.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (7) وكذا كل ما قبله.

المصادر

الكافي 4: 496 | 3، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في نسخة: الحسن بن علي (هامش المخطوط).
2- في المصدر: فاشتروا جزورا فيما بينكم.
3- في التهذيبين زيادة: ذلك (هامش المخطوط).
4- في المصدر زيادة: فاذبحوها.
5- في المصدر: ولا تبلغ.
6- ليس في التهذيب.
7- التهذيب 5: 209 | 702، والاستبصار 2: 267 | 947.

18766. 

قائمة المحتويات وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن قرعة، عن زيد بن جهم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): متمتع لم يجد هديا فقال: أما كان معه درهم يأتي به قومه، فيقول: أشركوني بهذا الدرهم.

المصادر

الكافي 4: 497 | 5.

18767. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين، عن النبي والائمة (عليهم السلام) قال: والعلة التي من أجلها تجزئ البقرة عن خمسة نفر، لان الذين أمرهم السامري بعبادة العجل كانوا خمسة أنفس، وهم الذين ذبحوا البقرة التي أمر الله بذبحها.

المصادر

الفقيه 2: 129 | 550.

18768. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الكبش يجزئ عن الرجل وعن أهل بيته يضحّي به.

المصادر

الفقيه 2: 294 | 1452.

18769. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن وهيب بن حفص، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: البقرة والبدنة يجزءان (1) عن سبعة نفر، إذا كانوا من أهل البيت أو من غيرهم.

المصادر

الفقيه 2: 294 | 1454.

الهوامش

1- في المصدر: تجزيان.

18770. 

قائمة المحتويات قال: وروي أن الجزور يجزئ عن عشرة نفر متفرقين، وإذا عزت الاضاحي أجزأت شاة عن سبعين.

المصادر

الفقيه 2: 294 | 1455، وأورد ذيله في الحديث 11 من الباب 11 من هذه الابواب.

18771. 

قائمة المحتويات وفي (عيون الاخبار) و (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه (1)، عن علي بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قلت له: عن كم تجزئ البدنة؟ قال: عن نفس واحدة، قلت: فالبقرة؟ قال: تجزئ عن خمسة إذا كانوا يأكلون على مائدة واحدة، قلت: كيف صارت البدنة لا تجزئ إلا عن واحد، والبقرة تجزئ عن خمسة؟ قال: لان البدنة لم يكن فيها من العلة ما كان في البقرة، إن الذين أمروا قوم موسى بعبادة العجل كانوا خمسة، وكانوا أهل بيت يأكلون على خوان واحد (2)، وهم الذين ذبحوا البقرة... الحديث.
وفي (الخصال) عن أبيه، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن معبد مثله (3).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن محمد بن سليمان، عن الحسين بن خالد مثله (4).

المصادر

عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 83 | 22، وعلل الشرائع: 440 | 1.

الهوامش

1- «عن أبيه» ليس في العلل.
2- في المصدر زيادة: وهم: أذينويه ـ وفي العلل أذيبويه ـ وأخوه مبذويه ـ وفي العلل: مذويه ـ وابن أخيه وابنته وامرأته.
3- الخصال: 292 | 55.
4- المحاسن: 318 | 44.

18772. 

قائمة المحتويات وفي (الخصال) و (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن بنان بن محمد، عن الحسن بن أحمد (1)، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن البقرة، يضحى بها؟ قال: فقال: تجزئ عن سبعة نفر متفرقين (2).

المصادر

الخصال: 356 | 37، وعلل الشرائع: 441 | ذيل الحديث 1.

الهوامش

1- في العلل: محمد بن الحسن.
2- ليس في الخصال.

18773. 

قائمة المحتويات وفي (العلل) وفي (المقنع) قال: روي أن البقرة لا تجزئ إلا عن واحد.

المصادر

علل الشرائع... والمقنع: 88.

18774. 

قائمة المحتويات محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال (عليه السلام) الاضحية تجزئ في الامصار عن أهل بيت واحد لم يجدوا غيرها، والبقرة تجزئ عن خمسة إذا كانوا أهل خوان واحد.

المصادر

المقنعة: 70.

18775. 

قائمة المحتويات علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الجزور والبقرة، كم يضحى بها (1)؟ قال: يسمى رب البيت نفسه، وهو يجزئ عن أهل البيت إذا كانوا أربعة أو خمسة.

المصادر

مسائل علي بن جعفر: 176 | 322.

الهوامش

1- في المصدر: عن كم يضحى بها؟.