باب أن من لزمه فداء ففاته ذبحه بمكة أو منى أجزأه ذبحه إذا رجع إلى أهله وتصدق به، وحكم من نذر نحر بدنة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الذبح » باب أن من لزمه فداء ففاته ذبحه بمكة أو منى أجزأه ذبحه إذا رجع إلى أهله وتصدق به، وحكم من نذر نحر بدنة

18673. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يخرج (1) من حجته شيئا يلزمه منه دم، يجزيه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله؟ فقال: نعم، وقال ـ فيما أعلم ـ يتصدق به.
قال إسحاق: وقلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يخرج من حجته ما يجب عليه الدم ولا يهريقه حتى يرجع إلى أهله، قال: يهريقه في أهله ويأكل منه الشيء.

المصادر

الكافي 4: 488 | 4، وأورد صدره عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 50 من أبواب كفارات الصيد.

الهوامش

1- في نسخة: يجترح. (هامش المخطوط).

18674. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن إسحاق الازرق الصائغ قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل جعل لله عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر؟ فقال لي: عليه أن ينحرها حيث جعل لله عليه، وإن لم يكن سمى بلدا فإنه ينحرها قبال الكعبة منحر البدن.

المصادر

التهذيب 5: 239 | 806.