باب عدم وجوب رمي ما عدا جمرة العقبة يوم النحر
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب رمي جمرة العقبة » باب عدم وجوب رمي ما عدا جمرة العقبة يوم النحر

18624. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام)، وعن ابن أذينة، عن إبن بكير قال: كانت الجمار ترمى جميعا، قلت: فأرميها؟ فقال: لا، أما ترضى أن تصنع كما أصنع؟.

المصادر

الكافي 4: 479 | 4.

18625. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رمي الجمرة يوم النحر ما لها ترمى وحدها ولا يرمى (1) من الجمار غيرها يوم النحر؟ فقال: قد كن يرمين كلهن، ولكنهم تركوا ذلك، فقلت: جعلت فداك فأرميهن؟ قال: لا ترمهن، أما ترضى أن تصنع مثل ما نصنع؟.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله، إلا أنه ترك قوله: عن زرارة، وقال: مثل ما أصنع (2).

المصادر

الكافي 4: 479 | 2.

الهوامش

1- في المصدر: ولا ترمى.
2- التهذيب 5: 481 | 1707.

18626. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن حمران قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رمي الجمار، فقال كن يرمين (1) يوم النحر، فرميتها جميعا بعد ذلك ثم حدثته، فقال لي: أما ترضى أن تصنع كما كان علي (عليه السلام) يصنع؟! فتركته.

المصادر

الكافي 4: 479 | 3.

الهوامش

1- في نسخة: نحن نرميهن (هامش المخطوط)، وفي المصدر: كن يرمين جميعا.