باب أن غسل الجنابة إنما يجب للصلاة ونحوها لا لنفسه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الجنابة » باب أن غسل الجنابة إنما يجب للصلاة ونحوها لا لنفسه

1928. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة يجامعها الرجل (1) فتحيض وهي في المغتسل، فتغتسل أم لا (2)؟ قال: قد جاءها ما يفسد الصلاة فلاتغتسل.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (3).
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن علي بن الحكم، مثله (4).

المصادر

التهذيب 1: 370 | 1128 و 395 | 1224 باختلاف بين الموضعين وأورده أيضا في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب الحيض.

الهوامش

1- في نسخة: زوجها، (هامش المخطوط).
2- في نسخة: أو لا تغتسل، (هامش المخطوط).
3- الكافي 3: 83 | 1.
4- مستطرفات السرائر: 104 | 44.

1929. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة، ولا صلاة إلا بطهور.
ورواه الصدوق مرسلاً (1).

المصادر

التهذيب 2: 140 | 546، وأورده أيضا في الحديث 1 من الباب 4، والحديث 1 من الباب 1 من أبواب الوضوء والحديث 1 من الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة.

الهوامش

1- الفقيه 1: 22 | 67.

1930. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن القاسم بن بريد، عن أبي عمرو الزبيري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث طويل ـ قال: إن الله فرض على اليدين أن لا يبطش بهما إلى ما حرم الله، وأن يبطش بهما إلى ما أمر الله عز وجل، وفرض عليهما من الصدقة وصلة الرحم، والجهاد في سبيل الله، والطهور للصلوات.

المصادر

الكافي 2: 30 | قطعة من الحديث 1.