باب ان المرأة اذا حاضت قبل تجاوز النصف من الطواف لم يجز لها السعي وكذا بعده مع ضيق الوقت عن السعي، بل تعدل إلى الافراد وتقف الموقفين ثم تطوف اذا طهرت
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الطواف » باب ان المرأة اذا حاضت قبل تجاوز النصف من الطواف لم يجز لها السعي وكذا بعده مع ضيق الوقت عن السعي، بل تعدل إلى الافراد وتقف الموقفين ثم تطوف اذا طهرت

18205. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن إسحاق بن عمار، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الطامث قال: تقضي المناسك كلها غير أنها لا تطوف بين الصفا والمروة، قال: قلت: فإن بعض ما تقضي من المناسك أعظم من الصفا والمروة الموقف فما بالها تقضي المناسك ولا تطوف بين الصفا والمروة؟ قال: لان الصفا والمروة تطوف بهما إذا شاءت، وإن هذه المواقف لا تقدر أن تقضيها إذا فاتتها.

المصادر

التهذيب 5: 393 | 1372، والاستبصار 2: 313 | 1113.

18206. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض، قال: لا، ان الله تعالى يقول: (إن الصفا والمروة من شعائر الله) (1).

المصادر

التهذيب 5: 394 | 1373، والاستبصار 2: 314 | 1114، واورده في الحديث 3 من الباب 15 من ابواب السعي.

الهوامش

1- البقرة 2: 158.