باب حكم من نذر أن يطوف على أربع
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الطواف » باب حكم من نذر أن يطوف على أربع

18110. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): في امرأة نذرت أن تطوف على أربع، قال: تطوف اسبوعا ليديها، واسبوعا لرجليها.
ورواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله (1).
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).

المصادر

الكافي 4: 430 | 18.

الهوامش

1- الفقيه 2: 308 | 1531.
2- التهذيب 5: 135 | 446.

18111. 

قائمة المحتويات وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن موسى بن عيسى اليعقوبي، عن محمد بن ميسر، عن أبي الجهم، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن آبائه عن علي (عليهم السلام) أنه قال في امرأة نذرت أن تطوف على أربع قال: تطوف اسبوعا ليديها، واسبوعا لرجليها.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد (1).

المصادر

التهذيب 5: 135 | 446.

الهوامش

1- الكافي 4: 429 | 11.