باب ان المرأة، اذا قضت المناسك وهى حائض ثم جامعها زوجها لزمها بدنة والحج من قابل
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الطواف » باب ان المرأة، اذا قضت المناسك وهى حائض ثم جامعها زوجها لزمها بدنة والحج من قابل

18075. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت، واستحيت أن تعلم أهلها وزوجها حتى قضت المناسك وهي على تلك الحال، فواقعها زوجها ورجعت إلى الكوفة، فقال لاهلها: قد كان من الامر كذا وكذا فقال: عليها سوق بدنة، والحج من قابل، وليس على زوجها شيء.
ورواه الكليني، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى (1).

المصادر

الفقيه 2: 241 | 1151، واورده في الحديث 1 من الباب 19 من ابواب كفارات الاستمتاع.

الهوامش

1- الكافي 4: 450 | 1.