باب عدم وجوب الغسل على من أخذ من أظفاره وشاربه وحلق رأسه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الجنابة » باب عدم وجوب الغسل على من أخذ من أظفاره وشاربه وحلق رأسه

1871. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن عبدالله الأعرج قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): اخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي، أفأغتسل؟ قال: لا، ليس عليك غسل، قلت: فأتوضأ؟ قال لا ليس عليك وضوء، الحديث.

المصادر

التهذيب 1: 346 | 1012، والإستبصار1: 95 | 309، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب نواقض الوضوء.