باب كراهة الخروج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلي الظهرين، واستحباب كثرة الصلاة فيهما واتمام المسافر بهما، وما يستحب اختيار الصلاة فيه منهما
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها » باب كراهة الخروج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلي الظهرين، واستحباب كثرة الصلاة فيهما واتمام المسافر بهما، وما يستحب اختيار الصلاة فيه منهما

17761. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن حماد، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سمعته يقول: من خرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلي الظهر والعصر نودي من خلفه لا صحبك الله.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
وبإسناده عن محمد بن عبد الجبار، عن عبد الرحمن بن حماد، عن إبراهيم عبد الحميد قال: سمعت محمد بن إبراهيم يقول وذكر مثله (2).

المصادر

الكافي 4: 543 | 17.

الهوامش

1- التهذيب 5: 452 | 1577.
2- التهذيب 5: 491 | 1762.