باب كراهة إظهار السلاح بمكة والحرم
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها » باب كراهة إظهار السلاح بمكة والحرم

17683. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد (1)، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح إلا أن يدخله في جوالق أو يغيبه ـ يعني يلف على الحديد شيئا ـ.
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز بن عبدالله مثله (2).

المصادر

الكافي 4: 228 | 1.

الهوامش

1- في نسخة: حماد بن عيسى (هامش المخطوط).
2- الفقيه 2: 164 | 708.

17684. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن صفوان، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يريد مكة أو المدينة يكره أن يخرج معه بالسلاح، فقال: لا بأس بأن يخرج بالسلاح من بلده، ولكن إذا دخل مكة لم يظهره.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير مثله (1).

المصادر

الكافي 4: 228 | 2.

الهوامش

1- الفقيه 2: 164 | 707.

17685. 

قائمة المحتويات وفي (العلل) وفي (الخصال) بالاسناد الآتي (1) عن علي (عليه السلام) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال: لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم.

المصادر

علل الشرائع: 353 | 1، والخصال: 616، وأورده عن الخصال في الحديث 6 من الباب 30، وعن العلل في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب مكان المصلي.

الهوامش

1- يأتي في الفائدة الاولى | 391 من الخاتمة.