باب أن المحرم إذا قلع ضرسه لزمه دم شاة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب بقية كفارات الاحرام » باب أن المحرم إذا قلع ضرسه لزمه دم شاة

17520. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن عدة من أصحابنا، عن رجل من أهل خراسان، أن مسألة وقعت في الموسم لم يكن (1) عند مواليه فيها شيء: محرم قلع ضرسه.
فكتب (عليه السلام): يهريق دما.

المصادر

التهذيب 5: 385 | 1344.

الهوامش

1- في المصدر: ولم يكن.