باب أن المحرم إذا حلق رأسه عمدا لزمه دم شاة، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان، أو إطعام عشرة يشبعهم، أو صوم ثلاثة أيام، وإن حلقه لاذى
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب بقية كفارات الاحرام » باب أن المحرم إذا حلق رأسه عمدا لزمه دم شاة، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان، أو إطعام عشرة يشبعهم، أو صوم ثلاثة أيام، وإن حلقه لاذى

17494. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن ـ يعنى ابن أبي نجران ـ عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: مر رسول الله (صلى الله عليه وآله) على كعب بن عجرة الانصاري والقمل يتناثر من رأسه (1) فقال: أتؤذيك هوامك؟ فقال: نعم، قال: فأنزلت هذه الآية (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) (2) فأمره رسول الله (صلى الله عليه وآله) بحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان والنسك شاة، قال: وقال أبو عبدالله (عليه السلام): وكل شيء في القرآن (أو) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء، وكل شيء في القرآن (فمن لم يجد) (3) فعليه كذا فالاول بالخيار (4).
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (5).
ورواه الكليني، عن علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله، إلا أنه قال: فالاول الخيار (6).

المصادر

التهذيب 5: 333 | 1147، والاستبصار 2: 195 | 656.

الهوامش

1- في الكافي زيادة: وهو محرم (هامش المخطوط).
2- البقرة 2: 196.
3- البقرة 2: 196.
4- في نسخة: فالاولى الخيار (هامش المخطوط).
5- المقنع: 75.
6- الكافي 4: 358 | 2، وفيه: فالاولى الخيار.

17495. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال الله تعالى في كتابه: (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) (1) فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، والنسك: شاة يذبحها فيأكل ويطعم وإنما عليه واحد من ذلك.

المصادر

التهذيب 5: 333 | 1148، والاستبصار 2: 195 | 657.

الهوامش

1- البقرة 2: 196.

17496. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد، عن أحمد (1)، عن مثنّى، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه، أو يصوم أو يتصدق على ستة مساكين والصوم ثلاثة أيام، والصدقة نصف صاع لكل مسكين.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن مثنى، عن زرارة نحوه (2).

المصادر

التهذيب 5: 334 | 1149، والاستبصار 2: 196 | 658، وأورده في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب الاحصار.

الهوامش

1- في الاستبصار: محمد بن أحمد.
2- الكافي 4: 370 | 6.

17497. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين قال: مر النبي (صلى الله عليه وآله) على كعب بن عجرة الانصاري (1) وهو محرم وقد أكل القمل رأسه وحاجبيه وعينيه، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما كنت أرى أن الامر يبلغ ما أرى، فأمره فنسك نسكا لحلق رأسه لقول الله عزّ وجلّ: (فمن كان منكم مريضا أو به أذىً من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك» (2) فالصيام ثلاثة أيام، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين صاع من تمر.

المصادر

الفقيه 2: 228 | 1083.

الهوامش

1- في نسخة: كعب بن عجيرة الانصاري.
2- البقرة 2: 196.

17498. 

قائمة المحتويات قال: وروي: مد من تمر، والنسك: شاة لا يطعم منها أحدا إلا المساكين.

المصادر

الفقيه 2: 229 | 1084.