باب أن المحرم إذا تعمد نتف إبطيه لزمه دم شاة، فإن نتف أحدهما لزمه إطعام ثلاثة مساكين
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب بقية كفارات الاحرام » باب أن المحرم إذا تعمد نتف إبطيه لزمه دم شاة، فإن نتف أحدهما لزمه إطعام ثلاثة مساكين

17484. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (1) قال: إذا نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم.
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله، إلا أنه قال: إبطه بغير تثنية (2).

المصادر

التهذيب 5: 340 | 1177، والاستبصار 2: 199 | 675.

الهوامش

1- في الاستبصار: أبي جعفر (هامش المخطوط).
2- الفقيه 2: 228 | 1079.

17485. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في محرم نتف إبطه، قال: يطعم ثلاثة مساكين.

المصادر

التهذيب 5: 340 | 1178، والاستبصار 2: 200 | 676.