باب أن المحرم إذا غطى رأسه عمدا لزمه طرح الغطاء، وإطعام مسكين، وإن كان نسيانا لزمه طرح الغطاء خاصة، واستحب له تجديد التلبية.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب بقية كفارات الاحرام » باب أن المحرم إذا غطى رأسه عمدا لزمه طرح الغطاء، وإطعام مسكين، وإن كان نسيانا لزمه طرح الغطاء خاصة، واستحب له تجديد التلبية.

17460. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: المحرم إذا غطى رأسه فليطعم مسكينا في يده... الحديث.

المصادر

التهذيب 5: 308 | 1054، وأورده في الحديث 4 من الباب 55، وذيله في الحديث 1 من الباب 60 من أبواب تروك الاحرام.

17461. 

قائمة المحتويات وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن محرم غطى رأسه ناسيا، قال: يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شيء عليه.

المصادر

التهذيب 5: 307 | 1050، وأورده في الحديث 3 من الباب 55 من أبواب تروك الاحرام.