باب أنه يستحب للحاج والمعتمر بعد فراغه أن يشتري بدرهم تمرا ويتصدق به كفارة لما لا يعلم.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب بقية كفارات الاحرام » باب أنه يستحب للحاج والمعتمر بعد فراغه أن يشتري بدرهم تمرا ويتصدق به كفارة لما لا يعلم.

17449. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي الجرمي، عن درست الواسطي، عن ابن مسكان، عن الحسن بن هارون، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: أكلت خبيصا فيه زعفران حتى شبعت قال: إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا ثم تصدق به، يكون كفارة لما أكلت، ولما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الكريم، عن الحسن بن هارون إلا أنه أسقط قوله: فيه زعفران (1).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن هارون مثله، إلا أنه قال: حتى شبعت وأنا محرم (2).

المصادر

التهذيب 5: 298 | 1008، والاستبصار 2: 178 | 592.

الهوامش

1- الكافي 4: 354 | 9.
2- الفقيه 2: 223 | 1045.

17450. 

قائمة المحتويات وفي (معاني الاخبار) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن إبراهيم بن مهزم، عمن يرويه عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا دخلت مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به لما كان منك في إحرامك للعمرة، فإذا فرغت من حجك فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به، فإذا دخلت المدينة فاصنع مثل ذلك.

المصادر

معاني الاخبار: 339 | 9.