باب استحباب شراء المحرم فداء الصيد من حيث يصيبه، وجواز تأخير الشراء حتى يقدم مكة أو منى
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب كفارات الصيد وتوابعها » باب استحباب شراء المحرم فداء الصيد من حيث يصيبه، وجواز تأخير الشراء حتى يقدم مكة أو منى

17334. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير وصفوان، عن معاوية بن عمار قال: يفدي المحرم فداء الصيد من حيث أصابه (1).

المصادر

الكافي 4: 384 | 1، والتهذيب 5: 373 | 1301، والاستبصار 2: 212 | 724.

الهوامش

1- في نسخة من التهذيبين: من حيث صاده (هامش المخطوط).

17335. 

قائمة المحتويات وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس، وإن كان في عمرة نحره بمكة، وإن شاء تركه إلى أن يقدم مكة ويشتريه فإنه يجزي عنه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 4: 384 | 4، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 49 من هذه الابواب.

الهوامش

1- التهذيب 5: 373 | 1300، والاستبصار 2: 212 | 723.

17336. 

قائمة المحتويات محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال (عليه السلام): من أصاب صيدا فعليه فداؤه من حيث أصابه.

المصادر

المقنعة: 70.