باب جواز قتل السبع المؤذي لحمام الحرم ولو فيه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب كفارات الصيد وتوابعها » باب جواز قتل السبع المؤذي لحمام الحرم ولو فيه

17294. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار أنه أتي أبو عبدالله (عليه السلام) فقيل له: إن سبعا من سباع الطير على الكعبة ليس يمر به شيء من حمام الحرم إلا ضربه، فقال: فانصبوا له واقتلوه فإنه قد ألحد.
ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن (1)، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن معاوية وحفص (2)، عن منصور جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله، إلا أنه قال: فإنه قد ألحد في الحرم (3).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار (4).

المصادر

الفقيه 2: 164 | 704، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 16 من أبواب مقدمات الطواف.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: عن محمد بن الحسن الصفار.
2- في المصدر: ومعاوية بن حفص، وفي الفقيه: معاوية بن عمار.
3- علل الشرائع: 453 | 4.
4- الكافي 4: 227 | 1.