باب عدم جواز الصيد فيما بين البريد والحرم، فإن فعل لزمه الكفارة وإن جرحه أو فقأ عينيه أو كسر قرنه تصدق بصدقة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب كفارات الصيد وتوابعها » باب عدم جواز الصيد فيما بين البريد والحرم، فإن فعل لزمه الكفارة وإن جرحه أو فقأ عينيه أو كسر قرنه تصدق بصدقة

17258. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد إلى الحرم فإن عليك جزاؤه، فإن فقأت عينيه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي نحوه (1).

المصادر

التهذيب 5: 361 | 1255، والاستبصار 2: 207 | 705.

الهوامش

1- الكافي 4: 232 | 1.

17259. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن الحسين، عن النضر بن شعيب، عن عبد الغفار الجازي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وذكر أنك إذا كنت حلالا وقتلت صيدا ما بين البريد والحرم فإن عليك جزاءه، وإن (1) فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة.

المصادر

التهذيب 5: 467 | 1632، وأورد صدره في الحديث 12 من الباب 43 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في المصدر: فإن.