باب أنه لا يجوز لأحد أن يرمي صيدا وهو يؤم الحرم وإن كان محلا، فإن رماه ودخل الحرم وقتله كان لحمه حراما
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب كفارات الصيد وتوابعها » باب أنه لا يجوز لأحد أن يرمي صيدا وهو يؤم الحرم وإن كان محلا، فإن رماه ودخل الحرم وقتله كان لحمه حراما

17245. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف (1)، وعن ابن أبي عمير (2)، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان يكره أن يرمى الصيد وهو يؤم الحرم.

المصادر

التهذيب 5: 359 | 1249، والاستبصار 2: 206 | 701.

الهوامش

1- في التهذيب: العباس بن موسى.
2- في التهذيبين: عن ابن أبي عمير.

17246. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل حل (1) رمى صيدا في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم؟ فقال: لحمه حرام مثل الميتة.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب نحوه (2).

المصادر

التهذيب 5: 359 | 1250، والاستبصار 2: 206 | 702، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في نسخة: حلال (هامش المخطوط).
2- الكافي 4: 235 | 14.