باب أنه إذا أوقد جماعة محرمون نارا بغير قصد الصيد فوقع فيها طائر فمات لزمهم فداء واحد دم شاة بالسوية، وإن أوقدوها بقصد الصيد لزم كل واحد منهم دم شاة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب كفارات الصيد وتوابعها » باب أنه إذا أوقد جماعة محرمون نارا بغير قصد الصيد فوقع فيها طائر فمات لزمهم فداء واحد دم شاة بالسوية، وإن أوقدوها بقصد الصيد لزم كل واحد منهم دم شاة

17204. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة فأوقدنا نارا عظيمة في بعض المنازل أردنا أن نطرح عليها لحما نكببه (1)، وكنا محرمين، فمر بنا (2) طائر صاف، قال (3): حمامة أو شبهها فاحترقت جناحاه (4)، فسقط في النار فمات، فاغتممنا لذلك فدخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) بمكة فأخبرته وسألته، فقال: عليكم فداء واحد دم شاة تشتركون (5) فيه جميعا، إن كان ذلك منكم (6) على غير تعمد، ولو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل رجل منكم دم شاة.
قال أبو ولاد: وكان ذلك منا قبل أن ندخل الحرم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (7).

المصادر

الكافي 4: 392 | 5.

الهوامش

1- في المصدر: لحما ذكيا.
2- في نسخة: بها (هامش المخطوط).
3- في التهذيب: مثل (هامش المخطوط).
4- كذا في المصدر والمخطوط، وفي هامشه: فاحترق.
5- في التهذيب: دم شاة وتشتركون (هامش المخطوط).
6- في المصدر: لان ذلك كان منكم.
7- التهذيب 5: 352 | 1226.