باب أنه يجب على المحرم في قتل النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة أو بدنة، وفي الظبي شاة، وفي بقرة الوحش بقرة، وفيما سوى ذلك قيمته إن لم يكن له فداء منصوص
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب كفارات الصيد وتوابعها » باب أنه يجب على المحرم في قتل النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة أو بدنة، وفي الظبي شاة، وفي بقرة الوحش بقرة، وفيما سوى ذلك قيمته إن لم يكن له فداء منصوص

17096. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في قول الله عزّ وجلّ: (فجزاء مثل ما قتل من النعم) (1) قال: في النعامة بدنة، وفي حمار وحش بقرة (2)، وفي الظبي شاة، وفي البقرة بقرة.

المصادر

التهذيب 5: 341 | 1181.

الهوامش

1- المائدة 5: 95.
2- حمل بعضهم ما تضمن البقرة في كفارة حمار الوحش على الاستحباب، وبعضهم على الوجوب وبعضهم حكم بالتخيير بين البدنة والبقرة كما قلنا. (منه. قده).

17097. 

قائمة المحتويات وعنه، عن النضر، عن هشام بن سالم، وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان جميعا، عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): في الظبي شاة، وفي البقرة بقرة، وفي الحمار بدنة، وفي النعامة بدنة، وفيما سوى ذلك قيمته.

المصادر

التهذيب 5: 341 | 1182.

17098. 

قائمة المحتويات وعنه، عن ابن الفضيل (1)، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزّ وجلّ في الصيد: (من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم) (2) قال: في الظبي شاة، وفي حمار وحش بقرة، وفي النعامة جزور.

المصادر

التهذيب 5: 341 | 1180.

الهوامش

1- في نسخة: أبي الفضيل (هامش المخلوط).
2- المائدة 5: 95.

17099. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: المحرم يقتل نعامة؟ قال: عليه بدنة من الإبل، قلت: يقتل حمار وحش؟ قال: عليه بدنة، قلت: فالبقرة؟ قال بقرة.

المصادر

الكافي 4: 386 | 4.

17100. 

قائمة المحتويات العياشي في (تفسيره) عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى: (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم) (1) قال: من أصاب نعامة فبدنة، ومن أصاب حمارا أو شبهه (2) فعليه بقرة، ومن أصاب ظبيا فعليه شاة بالغ الكعبة حقا واجبا عليه أن ينحر إن كان في حج فبمنى حيث ينحر الناس، وإن كان في عمرة نحر بمكة، وإن شاء تركه حتى يشتريه بعدما يقدم فينحره فإنه يجزي (3) عنه.

المصادر

تفسير العياشي 1: 343 | 195.

الهوامش

1- المائدة 5: 95.
2- في المصدر: وشبهه.
3- في المصدر: يجزيه.

17101. 

قائمة المحتويات وعن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله: (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم) (1) قال: في الظبي شاة وفي الحمامة وأشباهها وإن كان (2) فراخا فعدتها من الحملان، وفي حمار الوحش بقرة، وفي النعامة جزور.

المصادر

تفسير العياشي 1: 343 | 196.

الهوامش

1- المائدة 5: 95.
2- في المصدر: كانت.

17102. 

قائمة المحتويات وعن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السلام): جزاء (1) من قتل من النعم وهو محرم نعامة فعليه بدنة، وفي حمار الوحش بقرة، وفي الظبي شاة يحكم به ذوا عدل منكم، وقال: عدله أن يحكم بما رأى من الحكم او صيام يقول الله: (هديا بالغ الكعبة) (2) والصيام لمن لم يجد الهدي فصيام ثلاثة أيام قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة.

المصادر

تفسير العياشي 1: 344 | 202.

الهوامش

1- وضع في المخطوط على لفظ (جزاء) علامة، وكتب تحتها: الشك في محله هنا أو بعد (من الحكم) أو (أو).
2- المائدة 5: 95.