باب جواز ترك الإبل ترعى من حشيش الحرم وشجره
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب تروك الاحرام » باب جواز ترك الإبل ترعى من حشيش الحرم وشجره

17080. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تخلّى (1) عن البعير في الحرم يأكل ماشاء.
ورواه الكلينى عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز مثله (2).

المصادر

التهذيب 5: 381 | 1329، والفقيه 2: 166 | 719.

الهوامش

1- في التهذيب: تخلّي.
2- الكافي 4: 231 | 5.

17081. 

قائمة المحتويات وعنه، عن فضالة بن أيوب، ومحمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن جميل، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن محمد بن حمران قال: سألت (1) أبا عبدالله (عليه السلام) عن النبت الذي في أرض الحرم، أينزع؟ فقال: أما شيء تأكله الأبل فليس به بأس أن تنزعه.
ورواه الصدوق مرسلا (2)، وكذا الذي قبله.
قال الشيخ: يعني أن الأبل يخلي عنها ترعى كيف شائت واستدل بالحديث الأول.

المصادر

التهذيب 5: 380 | 1328.

الهوامش

1- في نسخة: قالا: سألنا (هامش المخطوط).
2- الفقيه 2: 166 | 719.