باب حكم النضوح الذي فيه الضياح (*)، والتطيب به، وجعله في المشطة وفي الرأس
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب آداب الحمام والتنظيف والزينة وهي مقدمة الغسل » باب حكم النضوح الذي فيه الضياح (*)، والتطيب به، وجعله في المشطة وفي الرأس

1788. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ أنه سئل عن النضوح (1) المعتق (2)، كيف يصنع به حتى يحل؟ قال: خذ ماء التمر فأغله حتى يذهب ثلثا ماء التمر.

المصادر

التهذيب 9: 116 | 502.

الهوامش

1- النضوح، بالفتح: ضرب من الطيب تفوح رائحته (مجمع البحرين 2: 418).
2- العتق: الخلوص (مجمع البحرين 5: 211).