باب جواز لبس المحرمة الحلي المعتاد لها ولو ذهبا بغير الزينة، وتحريم إظهاره للرجال حتى الزوج، وتحريم لبسها لغير المعتاد منه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب تروك الاحرام » باب جواز لبس المحرمة الحلي المعتاد لها ولو ذهبا بغير الزينة، وتحريم إظهاره للرجال حتى الزوج، وتحريم لبسها لغير المعتاد منه

16886. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها، انتزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال: تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال (1) في مركبها ومسيرها.

المصادر

الكافي 4: 345 | 4، والتهذيب 5: 75 | 248، والاستبصار 2: 310 | 1104.

الهوامش

1- في نسخة: للرجل (هامش المخطوط).

16887. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: المحرمة لاتلبس الحلي ولا المصبغات (1)، إلا صبغا لا يردع.

المصادر

الكافي 4: 344 | 3، والتهذيب 5: 74 | 245، وأورده في الحديث 3 من الباب 43، وصدره في الحديث 3 من الباب 48 من هذه الإبواب.

الهوامش

1- في المصدر: ولا الثياب المصبوغات.

16888. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن إسماعيل بن مهران، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة المحرمة، أي شيء تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس، ولا تلبس القفازين، ولا حليا تتزين به لزوجها، ولا تكتحل إلا من علة ولا تمس طيبا، ولا تلبس حليا ولا فرنداً (1)، ولا بأس بالعلم في الثوب.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2)، وكذا كل ما قبله.

المصادر

الكافي 4: 344 | 2، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 39 وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 43 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- الفرند: نوع من الثياب. (القاموس المحيط ـ فرند ـ 1: 323).
2- التهذيب 5: 74 | 244، والاستبصار 2: 309 | 1102.

16889. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله (1).

المصادر

التهذيب 5: 75 | 249، والاستبصار 2: 310 | 1105.

الهوامش

1- الفقيه 2: 220 | 1016.

16890. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تلبس المحرمة الخاتم من ذهب.

المصادر

التهذيب 5: 76 | 250، وأورده في الحديث 5 من الباب 46 من هذه الإبواب.

16891. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الكاهلي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: تلبس المرأة المحرمة الحلي كله إلا القرط المشهور والقلادة المشهورة.

المصادر

الفقيه 2: 220 | 1014.

16892. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة تلبس الحلي؟ قال: تلبس المسك والخلخالين.

المصادر

الفقيه 2: 220 | 1019، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب الإحرام.

16893. 

قائمة المحتويات ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة وصفوان بن يحيى وعلي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): لا بأس أن تلبس المرأة الخلخالين والمسك.

المصادر

الاستبصار 2: 309 | 1103.

16894. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام لم تنزع حليها.

المصادر

الفقيه 2: 220 | 1021

16895. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز... الحديث.

المصادر

الفقيه 2: 220 | 1020، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 32، وتمامه في الحديث 4 من الباب 33 من أبواب الإحرام.